السيد البروجردي

530

جامع أحاديث الشيعة

الصلاة ، قال : فليصل ركعتين ، ثم ليستأنف - 1 - الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا . 5826 - ( 2 ) يب 260 - محمد بن يعقوب ، عن كا 106 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سئلته عن رجل ( كان - يب كا ) يصلي ، فخرج الامام ، وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة ، فقال : ان كان اماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها - 2 - تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته ( كما هو - كا ) وإن لم يكن امام عدل - 3 - فليبن على صلاته ، كما هو ويصلي ركعة أخرى معه ( و - يب ) يجلس قدر ما يقول : اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله - خ ) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فان التقية واسعة ، وليس شئ من التقية الا وصاحبها مأجور عليها انشاء الله . 5827 - ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام 14 - ان كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة ، فلا تقطعها ، واجعلها نافلة ، وسلم في ركعتين ، ثم صل مع الامام الا ان يكون الامام ممن لا يقتدى به ، فلا تقطع صلاتك ، ولا تجعلها نافلة ، ولكن أخط إلى الصف وصل معه ، وإذا صليت أربع ركعات وقام الامام إلى رابعة ، فقم معه تشهد من قيام وسلم - 4 - من قيام . وفى موضع آخر ان كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الامام .

--> 1 - ويستأنف - يب . 2 - يجعلها - كا 3 - عادل - خ يب 4 - تسلم - كا